الشيخ الكليني

735

الكافي ( دار الحديث )

فَقَالَ : « أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَأَمَّا « 1 » الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ « 2 » الَّذِي « 3 » حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا - قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً - إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ « 4 » ، وَلَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذلِكَ « 5 » » . « 6 » 9673 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الزَّوْجِ « 7 » وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً ، فَيَأْتِي « 8 » وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ ، فَيَدَّعُونَ عَلى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ ؟ فَقَالَ : « وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ « 9 » الْمِيرَاثُ ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ » .

--> ( 1 ) . في « بخ » : « فأمّا » . ( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، جد » : - « هو » . وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فهو » . ( 3 ) . في « بن » : - « الذي » . ( 4 ) . في « بخ ، جت » والوافي : + « به » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 118 : « هذا مخالف للمشهور بين المتأخّرين ، ويمكن حمله على أنّها رضيت بذلك عوضاً عن مهرها ، وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمّى لها مهراً ، وساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستنداً إلى الإجماع ، والموافق للُاصول الشرعيّة أنّها إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره ، وإلّا فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع . ويمكن حمل الرواية على الشقّ الأوّل . وفي المختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأوّل لا يدخل الرجل حتّى يقدّم المهر ، فلعلّ منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة ، كان الحكم كما تقدّم ، وإلّا كان القول قولها » . وراجع : المقنعة ، ص 509 ؛ النهاية ، ص 407 ؛ المراسم ، ص 152 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 581 ؛ مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 139 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1459 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 222 ، ح 805 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 534 ، ح 21666 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 260 ، ذيل ح 27041 . ( 7 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عن الرجل » . ( 8 ) . في « بف » : « فتأتي » . ( 9 ) . في « م » : « وقد قسم » .